أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم

متن المادە :

المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم ، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين : ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى ؛ (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية ، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيات الموجهة ضده الدعوى .

المادة 20 : اثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية

متن المادە :

المادة 20 : اثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية لايعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية .

المادة 21 : فئات محددة من الممتلكات

متن المادە :

المادة 21 : فئات محددة من الممتلكات 01 لاتعتبر الفئات التالية بصفة خاصة ، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 : ( أ) الممتلكات ، بما فيها أي حساب مصرفي ، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية ا والى المؤتمرات الدولية ؛ ( ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية ؛ (ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة ؛ (د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع ؛ (هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع . 02 لاتخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 19 .

المادة 22 : تبليغ صحيفة الدعوى

متن المادە :

المادة 22 : تبليغ صحيفة الدعوى 01 يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما : (أ‌) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية ؛ (ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعده ؛ (ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل : ‘1, برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة خارجية الدولة المعنية ؛ ‘2, أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية ، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعدها. 02 يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ‘1, من الفقرة 1 قد تم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق . 03 ترفق بهذه الوثائق, عند الاقتضاء , ترجمة لها إلى اللغة الرسمية , ا والى إحدى اللغات الرسمية , للدولة المعنية . 04 لايجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها ان تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و3 .

المادة 23: الحكم الغيابي

متن المادە :

المادة 23: الحكم الغيابي 01 لايجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة انه : (أ‌) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 22 ؛ ( ب) وانقضت مدة لاتقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر انه قد تم فيه , وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 22 , تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛ (ج) ولاتمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها . 02 ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة , مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أوالى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية , بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 وفقا لأحكام تلك الفقرة . 03 لايجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة اشتر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية او يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم .

المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى

متن المادە :

المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى 01 كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لإغراض إحدى الدعاوى , أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لايستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى وبوجه خاص , لايجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض . 02لايجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة, أيا كانت التسمية, ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى .

المادة 25: المرفق

متن المادە :

المادة 25: المرفق يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ من الاتفاقية .

المادة 26: الاتفاقية الدولية الأخرى

متن المادە :

المادة 26: الاتفاقية الدولية الأخرى ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات .

المادة 27: تسوية المنازعات

متن المادە :

المادة 27: تسوية المنازعات 01 تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض . 02 أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لاتتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر , يحال بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم . وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الاتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة . 03 يجوز لكل دولة طرف أن توقع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها اوقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أن تعلن أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة . ولاتكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل . 04 يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 28: التوقيع

متن المادە :

المادة 28: التوقيع تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007 في مقر الأمم المتحدة , نيويورك .

المادة 29: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

متن المادە :

المادة 29: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 01 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام . 02 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة . 03 تودع صكوك التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 30: بدء النفاذ

متن المادە :

المادة 30: بدء النفاذ 01 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 02 بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الانضمام , يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

المادة 31: نقض الاتفاقية

متن المادە :

المادة 31: نقض الاتفاقية 01 يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 02 يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار . غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أساس على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية . 03 لايؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تضمنه هذه الاتفاقية , وتكون الدول خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية .

المادة 32: الوديع والإخطارات

متن المادە :

المادة 32: الوديع والإخطارات 01 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية . 02 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة , بصفته وديعا لهذه الاتفاقية .جميع الدول بما يلي: (أ‌) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض , وفقا للمادتين 29 و31 ؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية , وفقا للمادة 30؛ (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية .

المادة 33: حجية النصوص

متن المادە :

المادة 33: حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية . واثبتا لذلك , قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر المم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005 .