المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم

معرف المادة: 51643

رقم المادة : 2915

المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم ، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين : ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى ؛ (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية ، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيات الموجهة ضده الدعوى .