المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم
لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم ، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها :
( أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين :
‘1، باتفاق دولي ؛
‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛
‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛
( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى ؛
(ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية ، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيات الموجهة ضده الدعوى .