المادة 23: الحكم الغيابي
01 لايجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة انه :
(أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 22 ؛
( ب) وانقضت مدة لاتقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر انه قد تم فيه , وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 22 , تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
(ج) ولاتمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها .
02 ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة , مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أوالى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية , بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 وفقا لأحكام تلك الفقرة .
03 لايجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة اشتر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية او يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم .