المادة 22 : تبليغ صحيفة الدعوى

معرف المادة: 51646

رقم المادة : 2915

المادة 22 : تبليغ صحيفة الدعوى 01 يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما : (أ‌) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية ؛ (ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعده ؛ (ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل : ‘1, برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة خارجية الدولة المعنية ؛ ‘2, أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية ، إذا كان قانون دولة المحكمة لايستبعدها. 02 يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ‘1, من الفقرة 1 قد تم بتسلم وزارة الخارجية للوثائق . 03 ترفق بهذه الوثائق, عند الاقتضاء , ترجمة لها إلى اللغة الرسمية , ا والى إحدى اللغات الرسمية , للدولة المعنية . 04 لايجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها ان تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و3 .