المادة 31: نقض الاتفاقية
01 يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
02 يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار . غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أساس على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية .
03 لايؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تضمنه هذه الاتفاقية , وتكون الدول خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية .