المادة 32: الوديع والإخطارات

معرف المادة: 51656

رقم المادة : 2915

المادة 32: الوديع والإخطارات 01 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية . 02 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة , بصفته وديعا لهذه الاتفاقية .جميع الدول بما يلي: (أ‌) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض , وفقا للمادتين 29 و31 ؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية , وفقا للمادة 30؛ (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية .