المادة 32: الوديع والإخطارات
01 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية .
02 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة , بصفته وديعا لهذه الاتفاقية .جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض , وفقا للمادتين 29 و31 ؛
( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية , وفقا للمادة 30؛
(ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية .