المادة 21 : فئات محددة من الممتلكات

معرف المادة: 51645

رقم المادة : 2915

المادة 21 : فئات محددة من الممتلكات 01 لاتعتبر الفئات التالية بصفة خاصة ، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 : ( أ) الممتلكات ، بما فيها أي حساب مصرفي ، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية ا والى المؤتمرات الدولية ؛ ( ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية ؛ (ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة ؛ (د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع ؛ (هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع . 02 لاتخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 19 .