المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى
01 كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لإغراض إحدى الدعاوى , أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لايستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى وبوجه خاص , لايجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض .
02لايجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة, أيا كانت التسمية, ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى .