المادة 27: تسوية المنازعات
01 تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض .
02 أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لاتتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر , يحال بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم . وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الاتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
03 يجوز لكل دولة طرف أن توقع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها اوقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أن تعلن أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة . ولاتكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل .
04 يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .