أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة: تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية: أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. ب- تعيين مراقبي الحسابات. ج- تعديل النظام الأساسي. د- طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال. هـ- تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة. و- إعادة توزيع رأسمال الشركة. ز- تقرير تمديد مدة الشركة. ح- تقرير حل الشركة. ط- تعيين المصفين. ي- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم. ك- اعتماد التقرير السنوي للشركة. ل- تقرير إنشاء الشركات الفرعية. م- البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.
المادة السابعة عشرة:*
المادة السابعة عشرة:* يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه , يتم تعيينه , ايضا من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة 4 سنوات ويجوز اعادة تعيينهم , ولكل دولة في مجلس الادارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او بحيازة الجماعة الوطنية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث أصبحت كما هي مبينة أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 3/2/ج ع في 22-3-1977 وكان النص قبل التعديل كما يلي : ( يتولى مجلس الإدارة توجيه إعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية , ولكل من الجماعات الوطنية الحق في ان يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم . على ان يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو . ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واذا توقف احد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لاي سبب , يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس ادارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه واذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور , يصبح هذا التعديل دائما)
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة: يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس. وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة: يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.
المادة العشرون:
المادة العشرون: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس. وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم. وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون: يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية. لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة: 1- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية. 2- اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة) . 3- تعيين المدير العام للشركة. 4- وضع واعتماد اللوائح الإدارية للشركة وأنظمة شؤون الموظفين , على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجري عليها . كما يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المالية للشركة - على أن تعتمد الأخيرة من قبل الجمعية العمومية.* 5- إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة. 6- عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية. 7- وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون: تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون: يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 4/7 ج غ في 10-8-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او لأي من نائبيه او لأي من أعضاء المجلس او للمدير العام إثناء ولايتهم ان يرتبطوا باي التزام شخصي او تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية , كما لا يجوز لاي منهم الارتباط او التعامل مع أي شخص او شركة او دولة في أي عمل او مشروع يتناقض مع مصالح الشركة .
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون: تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية. ويجب ان تعد الميزانية وفقا للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة .
المادة الثامنة عشرة*
المادة الثامنة عشرة* يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث اصبحت كما هي مبينة اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 7/1ج غ في 2-2-1975 علما بان النص السابق كان يتضمن بندا برقم (3) نصه كما يلي :- (ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافاءة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية ) 1- يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع. 2- ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5%من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية. وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري. على أنه لا يجوز توزيع أرباح إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون: يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون: يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون: في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون: تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون: يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.
المادة الأولى:
المادة الأولى: يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمث بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.
المادة الثانية:
المادة الثانية: يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.