المادة العشرون:

معرف المادة: 51417

رقم المادة : 2904

المادة العشرون: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس. وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم. وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.