المادة الثامنة عشرة:
يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس.
وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.