المادة الثالثة والعشرون:

معرف المادة: 51420

رقم المادة : 2904

المادة الثالثة والعشرون: تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.