المادة الثانية والعشرون:
يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية.
لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة:
1- إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية.
2- اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة) .
3- تعيين المدير العام للشركة.
4- وضع واعتماد اللوائح الإدارية للشركة وأنظمة شؤون الموظفين , على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجري عليها . كما يقوم مجلس الإدارة بوضع اللوائح المالية للشركة - على أن تعتمد الأخيرة من قبل الجمعية العمومية.*
5- إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة.
6- عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية.
7- وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.