المادة السادسة عشرة:

معرف المادة: 51413

رقم المادة : 2904

المادة السادسة عشرة: تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية: أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. ب- تعيين مراقبي الحسابات. ج- تعديل النظام الأساسي. د- طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال. هـ- تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة. و- إعادة توزيع رأسمال الشركة. ز- تقرير تمديد مدة الشركة. ح- تقرير حل الشركة. ط- تعيين المصفين. ي- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم. ك- اعتماد التقرير السنوي للشركة. ل- تقرير إنشاء الشركات الفرعية. م- البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.