المادة السادسة عشرة:
تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية:
أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
ب- تعيين مراقبي الحسابات.
ج- تعديل النظام الأساسي.
د- طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.
هـ- تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
و- إعادة توزيع رأسمال الشركة.
ز- تقرير تمديد مدة الشركة.
ح- تقرير حل الشركة.
ط- تعيين المصفين.
ي- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم.
ك- اعتماد التقرير السنوي للشركة.
ل- تقرير إنشاء الشركات الفرعية.
م- البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.