المادة الثانية والثلاثون:

معرف المادة: 51429

رقم المادة : 2904

المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.