المادة السابعة عشرة:*

معرف المادة: 51414

رقم المادة : 2904

المادة السابعة عشرة:* يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه تعينه الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي يحل محل عضوها الاصيل عند غيابه , يتم تعيينه , ايضا من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح دولته . يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة 4 سنوات ويجوز اعادة تعيينهم , ولكل دولة في مجلس الادارة عدد من الاصوات يوازي عدد الاسهم التي بحيازتها او بحيازة الجماعة الوطنية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة بحيث أصبحت كما هي مبينة أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 3/2/ج ع في 22-3-1977 وكان النص قبل التعديل كما يلي : ( يتولى مجلس الإدارة توجيه إعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية , ولكل من الجماعات الوطنية الحق في ان يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم . على ان يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو . ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واذا توقف احد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لاي سبب , يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس ادارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه واذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور , يصبح هذا التعديل دائما)