المادة الرابعة والعشرون:

معرف المادة: 51421

رقم المادة : 2904

المادة الرابعة والعشرون: يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه , ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه الفقرة كما هو مبين اعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 4/7 ج غ في 10-8-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي :- (وضع اللوائح الادرية والمالية للشركة على ان تعتمد من الجمعية العمومية )