أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة أخرى الموقع في بروكسل في 11-5-2012.
مادة 1
مادة 1 تأسيس الشراكة تؤسس بموجبه شراكة بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه من جهة، وجمهورية العراق، من جهة أخرى. تهدف هذه الشراكة إلى: أ) توفير إطار عمل مناسب للحوار السياسي بين الطرفين بما يسمح بتطوير العلاقات السياسية، ب) تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة علاقات اقتصادية متناغمة بين الطرفين و ضمان التنمية الاقتصـادية المستدامة ، ت) توفير أسس لأجل التعاون التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والثقافي.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
مادة 2 الأسس يعتبر احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما منصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون، أساس وثوابت السياسات الداخلية والدولية لكلا الطرفين وتشكل جميعها عنصرا جوهريا لهذا الاتفاق.
مادة 3
مادة 3 الحوار السياسي 1. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الطرفين و يعمل على تقوية علاقاتهما ويسهم في تطوير الشراكة ويرتقي بمستوى التفاهم والتضامن المتبادلين. 2. يغطي الحوار السياسي جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك و على وجه الخصوص السلم والسياسة الخارجية والأمنية والحوار والمصالحة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستقرار والسلامة الإقليمية. 3. يعقد الحوار السياسي سنويا على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.
مادة 4
مادة 4 مكافحة الإرهاب يجدد الطرفان التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللجوء وتشريعاته وأنظمته ذات الصلة ويتفقان على التعاون لمنع وقمع الأعمال الإرهابية. ويقومان بذلك على وجه الخصوص: (أ) ضمن اطار التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (1373)(2001) وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والعهود و الاتفاقيات الدولية، (ب) و من خلال تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية وشبكات الدعم التابعة لها وفق القانون الدولي والوطني، و (ت) تبادل وجهات النظر حول الوسائل والطرق المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المجالات الفنية والتدريب و أيضا بواسطة تبادل الخبرات المتعلقة بمنع الإرهاب. ويواصل الطرفان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي بأسرع ما يمكن. و نتيجة للقلق البالغ بشأن التحريض على الأعمال الإرهابية الذي يساور الطرفان يؤكدان التزامهما باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق القانون الدولي والوطني بغية التقليل من التهديد الذي يشكله هكذا تحريض.
مادة 5
مادة 5 مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يعتبر الطرفان أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها سواء للدول أو لغير الدول تمثل واحدا من اخطر التهديدات للاستقرار والأمن الدوليين. وعليه يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها من خلال التقيد التام بالتزاماتهما القائمة إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح والحد من انتشاره والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة. ويتفق الطرفان أن هذه المقتضيات تعتبر عنصرا حيويا لهذا الاتفاق. كما يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق إيصالها وذلك عن طريق: (أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بالتوقيع والتصديق والانضمام والتطبيق التام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة. (ب) تأسيس نظام فاعل للسيطرة الوطنية على الصادرات والسيطرة على تصدير وعبور المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالبضائع بما في ذلك السيطرة على الاستخدام النهائي لأسلحة الدمار الشامل على تكنولوجيات الاستخدام المزدوج وفرض عقوبات نافذة على خروقات أنظمة السيطرة على الصادرات. يتفق الطرفان على إقامة حوار سياسي منتظم لأجل مرافقة و تعزيز هذه العناصر.
مادة 6
مادة 6 الأسلحة الصغيرة والخفيفة 1. يقر الطرفان أن التصنيع والنقل والتداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بما في ذلك الذخيرة المتعلقة بها وتكديسها المفرط وسوء تسييرها وتخزينها المفتقر للسلامة والانتشار غير المسيطر عليه تشكل تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين. 2. يتفق الطرفان على التقيد والتنفيذ التام لالتزاماتهما بالتعامل مع التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها وفقا للاتفاقات الدولية القائمة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التزاماتهما بالاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال كبرنامج الأمم المتحدة للعمل على منع ومحاربة وإزالة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بكل أشكالها. 3. يلتزم الطرفان بالتعاون لتأمين التنسيق والتكامل والتعاون في مساعيهما في التعامل مع التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة بما في ذلك ذخيرتها و ذلك على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني ويتفقان على إقامة حوار سياسي منتظم لمواكبة و تعزيز هذا الالتزام.
مادة 7
مادة 7 المحكمة الجنائية الدولية 1. يجدد الطرفان التأكيد أن الجرائم الخطيرة التي تثير القلق لدى المجتمع الدولي عموما لا ينبغي إن تمر دون عقاب كما أن إدانتهما ينبغي أن تؤمن من خلال اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي أو الدولي. 2. يقر الطرفان أن العراق لا تعتبر دولة عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن العراق يتدارس إمكانية الانضمام إليه في المستقبل. وعند تحقق ذلك سيتخذ العراق الخطوات اللازمة للانضمام إلى نظام روما الأساسي و الاتفاقيات ذات الصلة والتصديق عليها و تنفيذها. 3. يجدد الطرفان التأكيد على عزمهما التعاون في هذا المجال بما في ذلك تقاسم الخبرات في تبني التعديلات القانونية التي يتطلبها القانون الدولي ذو الصلة.
مادة 8
مادة 8 النطاق والتغطية ينطبق هذا الفصل على التجارة بالبضائع بين الطرفين.
مادة 9
مادة 9 الرسوم الجمركية لأغراض هذا الفصل، تشمل "الرسوم الجمركية" أي رسم أو ثمن مهما كان نوعه يفرض على أو يتصل باستيراد أي بضاعة أو تصديرها بما في ذلك أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو ثمن إضافي يفرض على أو يتصل بمثل هذا الاستيراد أو التصدير. ولا يشمل "الرسم الجمركي" أي : (أ) ثمن معادل لضريبة داخلية يفرض طبقا للمادة 11 ، (ب) رسم يفرض بصورة مطابقة للفصل 2 من القسم 1 من الباب 2 من هذا الاتفاق، (ت) رسم يطبق بصورة تتوافق وأحكام الاتفاق المواد 6 و 16 و 19 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994( يشار إليه فيما بعد " 1994 GATT) الاتفاق الخاص بتنفيذ مادة 6 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994والاتفاق حول إجراءات الدعم والتعويض واتفاق الضمانات واتفاق حول الزراعة والتفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات(المشار إليه بعده"DSU")، (ث) رسم أو ثمن آخر مفروض وفق القانون المحلي لطرف ما و المطابقة للمادة 8 من 1994 GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية.
مادة 10
مادة 10 معاملة الدولة الأكثر أفضلية MFN 1. يعامل كل طرف الطرف الآخر معـاملة الدولة الأكثـر أفضلية وفقا للمادة 1، فـقرة 1 من اتفاق1994 GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية. 2. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على: أ) الامتيازات الممنوحة بغرض تأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وفقا لاتفاق1994 GATT أو طبقا لتأسيس مثل هذا اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة، ب) الامتيازات الممنوحة لبلدان معينة وفقا لاتفاق 1994GATT وترتيبات دولية أخرى لصالح البلدان النامية.
مادة 11
مادة 11 المعاملة الوطنية يتعين على كل طرف تخصيص معاملة وطنية لبضائع الطرف الآخر وفقا للمادة 3 من اتفاق GATT1994 بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية. وتحقيقا لهذا الغرض فإن مادة 3 من اتفاق GATT1994 بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية تدخل ضمن هذا الاتفاق وتعتبر جزءً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.
مادة 12
مادة 12 سياسة التعرفة 1. تخضع المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد لتعرفة معاملة الدولة الأكثر رعاية بالاتحاد. ولن تفرض رسوم جمركية تتعدى الرسوم المفروضة على الاستيرادات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب مادة 1 من اتفاق 1994 GATT على المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد. 2. لا تخضع المنتجات التي تنشأ في الاتحاد الأوربي وتورد إلى داخل العراق لرسوم جمركية تتجاوز ضريبة إعادة الإعمار الحالية والبالغة 8 % على البضائع. 3. يتفق الطرفان على أنه إلى أن يتم انضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه يجوز للطرفين تعديل مستوى الرسوم الجمركية على الاستيرادات بعد التشاور المتبادل بين الطرفين. 4. في حالة القيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق بأي تخفيض على التعريفة من جانب العراق على الاستيرادات على أسـاس erga omnes وخاصة التخفيضات الناتجة عن المفاوضات بشأن التعريفة في منظمة التجارة العالمية فإن مثل هذه الرسوم الجمركية المخفضة ستطبق على الاستيرادات من المنتجات الناشئة من الاتحاد الأوربي ويحل محل الرسم الأساس أو ضريبة إعادة الأعمار اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التخفيضات.
مادة 13
مادة 13 تطبيق أحكام اتفاق 1994GATT ذات الصلة يتعين تضمين المواد التالية من اتفاق 1994GATT في هذا الاتفاق وتعتبر جزءاً منه و يتعين العمل بها من قبل كلا الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة.. أ) مادة 5 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ب) مادة 7 ، الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 أ ، 4ب ، 4ث ، 5 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية واتفاق منظمة التجارة العالمية حول تنفيذ مادة 7 من اتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ت) مادة 8 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ث) مادة 9 ج) مادة 10
مادة 14
مادة 14 الوصف السلعي المتوافق يعتبر تصنيف البضائع في التجارة بين الطرفين هو التصنيف الوارد في تسميات التعرفة الخاصة بكل طرف وفقا للاتفاقية الدولية حول نظام الوصف والتدوين السلعي المتوافق و المعتمد ببروكسل في14 /حزيران/ 1983 ) المشار إليه بعده"HS".(
مادة 15
مادة 15 الإدخال المؤقت للبضائع يمنح كل طرف الطرف الأخر إعفاء من رسوم وكلف الاستيراد للبضائع التي تدخل بصورة مؤقتة وذلك دون المساس بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية بشأن الإدخال المؤقت للبضائع التي تلزم كلا الطرفين.ويطبق إجراء الإدخال المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي تم بموجبها قبول الحقوق الناشئة عن مثل هذه الاتفاقيات موضوع البحث من قبل الطرفين.
مادة 16
مادة 16 حظر القيود الكمية يتعهد الاتحاد والعراق، حال دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إلغاء و عدم المحافظة و الإبقاء فيما يخص التجارة فيما بينهما على أية قيود على الاستيرادات والصادرات أو أية تدابير لها تأثير مواز وفقا للمادة 11 من اتفاق1994GATT وملاحظاتها وإحكامها التكميلية وذلك عند مبادلة العمليات التجارية بينهما. وتنفيذا لذلك تم إدخال مادة 11 من اتفاق1994GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية في هذا الاتفاق و اعتبارها جزءاً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.
مادة 17
مادة 17 رسوم الصادرات لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على صادرات البضائع أو ما له صلة إلى الطرف الآخر. كما لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على البضائع المصدرة إلى الطرف الآخر التي تتجاوز تلك التي تفرض على منتجات مماثلة المخصصة للبيع في الداخل.
مادة 18
مادة 18 التدابير ضد الإغراق 1. لم ينص هذا الاتفاق على ما يمنع الطرفين من تبني تدابير ضد الإغراق أو إجراءات تعويضية وفقا للمادة6 من اتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية، واتفاق تنفيذ مادة 6 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994 GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية. 2. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم 6 من الباب 2 من هذه الاتفاق.