مادة 11
المعاملة الوطنية
يتعين على كل طرف تخصيص معاملة وطنية لبضائع الطرف الآخر وفقا للمادة 3 من اتفاق GATT1994 بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية. وتحقيقا لهذا الغرض فإن مادة 3 من اتفاق GATT1994 بما في ذلك الملاحظات والأحكام التكميلية تدخل ضمن هذا الاتفاق وتعتبر جزءً منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.