مادة 15

معرف المادة: 49067

رقم المادة : 2811

مادة 15 الإدخال المؤقت للبضائع يمنح كل طرف الطرف الأخر إعفاء من رسوم وكلف الاستيراد للبضائع التي تدخل بصورة مؤقتة وذلك دون المساس بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية بشأن الإدخال المؤقت للبضائع التي تلزم كلا الطرفين.ويطبق إجراء الإدخال المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي تم بموجبها قبول الحقوق الناشئة عن مثل هذه الاتفاقيات موضوع البحث من قبل الطرفين.