مادة 18
التدابير ضد الإغراق
1. لم ينص هذا الاتفاق على ما يمنع الطرفين من تبني تدابير ضد الإغراق أو إجراءات تعويضية وفقا للمادة6 من اتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية، واتفاق تنفيذ مادة 6 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994 GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية.
2. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم 6 من الباب 2 من هذه الاتفاق.