مادة 17
رسوم الصادرات
لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على صادرات البضائع أو ما له صلة إلى الطرف الآخر. كما لا يحق لأي من الطرفين الإبقاء على فرض أية رسوم جمركية أو ضرائب أو أثمان وتكاليف أخرى على البضائع المصدرة إلى الطرف الآخر التي تتجاوز تلك التي تفرض على منتجات مماثلة المخصصة للبيع في الداخل.