مادة 10

معرف المادة: 49062

رقم المادة : 2811

مادة 10 معاملة الدولة الأكثر أفضلية MFN 1. يعامل كل طرف الطرف الآخر معـاملة الدولة الأكثـر أفضلية وفقا للمادة 1، فـقرة 1 من اتفاق1994 GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية. 2. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على: أ) الامتيازات الممنوحة بغرض تأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وفقا لاتفاق1994 GATT أو طبقا لتأسيس مثل هذا اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة، ب) الامتيازات الممنوحة لبلدان معينة وفقا لاتفاق 1994GATT وترتيبات دولية أخرى لصالح البلدان النامية.