مادة 10
معاملة الدولة الأكثر أفضلية MFN
1. يعامل كل طرف الطرف الآخر معـاملة الدولة الأكثـر أفضلية وفقا للمادة 1، فـقرة 1 من اتفاق1994 GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية.
2. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على:
أ) الامتيازات الممنوحة بغرض تأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وفقا لاتفاق1994 GATT أو طبقا لتأسيس مثل هذا اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة،
ب) الامتيازات الممنوحة لبلدان معينة وفقا لاتفاق 1994GATT وترتيبات دولية أخرى لصالح البلدان النامية.