مادة 2
الأسس
يعتبر احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما منصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون، أساس وثوابت السياسات الداخلية والدولية لكلا الطرفين وتشكل جميعها عنصرا جوهريا لهذا الاتفاق.