مادة 5
مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
يعتبر الطرفان أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها سواء للدول أو لغير الدول تمثل واحدا من اخطر التهديدات للاستقرار والأمن الدوليين. وعليه يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها من خلال التقيد التام بالتزاماتهما القائمة إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح والحد من انتشاره والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة. ويتفق الطرفان أن هذه المقتضيات تعتبر عنصرا حيويا لهذا الاتفاق.
كما يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق إيصالها وذلك عن طريق:
(أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بالتوقيع والتصديق والانضمام والتطبيق التام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.
(ب) تأسيس نظام فاعل للسيطرة الوطنية على الصادرات والسيطرة على تصدير وعبور المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالبضائع بما في ذلك السيطرة على الاستخدام النهائي لأسلحة الدمار الشامل على تكنولوجيات الاستخدام المزدوج وفرض عقوبات نافذة على خروقات أنظمة السيطرة على الصادرات.
يتفق الطرفان على إقامة حوار سياسي منتظم لأجل مرافقة و تعزيز هذه العناصر.