مادة 12
سياسة التعرفة
1. تخضع المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد لتعرفة معاملة الدولة الأكثر رعاية بالاتحاد. ولن تفرض رسوم جمركية تتعدى الرسوم المفروضة على الاستيرادات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب مادة 1 من اتفاق 1994 GATT على المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد.
2. لا تخضع المنتجات التي تنشأ في الاتحاد الأوربي وتورد إلى داخل العراق لرسوم جمركية تتجاوز ضريبة إعادة الإعمار الحالية والبالغة 8 % على البضائع.
3. يتفق الطرفان على أنه إلى أن يتم انضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه يجوز للطرفين تعديل مستوى الرسوم الجمركية على الاستيرادات بعد التشاور المتبادل بين الطرفين.
4. في حالة القيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق بأي تخفيض على التعريفة من جانب العراق على الاستيرادات على أسـاس erga omnes وخاصة التخفيضات الناتجة عن المفاوضات بشأن التعريفة في منظمة التجارة العالمية فإن مثل هذه الرسوم الجمركية المخفضة ستطبق على الاستيرادات من المنتجات الناشئة من الاتحاد الأوربي ويحل محل الرسم الأساس أو ضريبة إعادة الأعمار اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التخفيضات.