أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة 3 أو التماسا منصوصا عليه في المواد 7و10 الى 14و17و18 , بشكل كلي أو جزئي , دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس , حسب الحال , فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة . و فيما يتعلق بالمادة 14 ,لا يشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار .

المادة 21 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 21 لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة 3 أو التماسا منصوصا عليه في المواد 7و10 الى 14و17و18 , بشكل كلي أو جزئي , دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس , حسب الحال , فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة . و فيما يتعلق بالمادة 14 ,لا يشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار .

المادة 22 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 22 (1) (مضمون اللائحة التنفيذية ) (أ‌) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره : "1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية " ؛ "2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ "3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات أدارية ؛ (ب‌) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية . (2) [ تعديل اللائحة التنفيذية ] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها , مع مراعاة الفقرة (3). (3) [ شرط الإجماع ] (أ‌) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع . (ب‌) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع. (ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع . ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (4) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية ] في حالة وجود تنازع بين احكام هذه المعاهدة واحكام اللائحة التنفيذية , تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة .

المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 (1) (مضمون اللائحة التنفيذية ) (أ‌) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره : "1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية " ؛ "2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ "3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات أدارية ؛ (ب‌) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية . (2) [ تعديل اللائحة التنفيذية ] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها , مع مراعاة الفقرة (3). (3) [ شرط الإجماع ] (أ‌) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع . (ب‌) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع. (ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع . ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (4) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية ] في حالة وجود تنازع بين احكام هذه المعاهدة واحكام اللائحة التنفيذية , تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة .

المادة 23 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 23 (1) [ تكوين الجمعية] (أ‌) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية . (ب‌) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء . ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقداً واحداً . (2) [ مهمات الجمعية ] تباشر الجمعية المهمات التالية : "1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة ؛ "2" وتعدل اللائحة التنفيذية , بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية ؛ "3" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "2" ؛ "4" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ (3) [ النصاب القانوني ] (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً . (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) , يجوز للجمعية أن تتخذ قرارتها أذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات اقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك , فان كل تلك القرارات باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية , لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد .ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولا ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبار من تاريخ التبليغ . وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل , عند انقضاء تلك الفترة , يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة. (4) (اتخاذ القرارات في الجمعية) (أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. (ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء , يبت في المسالة بالتصويت وفي تلك الحالة . "1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت ألا باسمه . "2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت أذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح . وعلاوة على ذلك ,لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت . (5) [ الأغلبية ] (أ‌) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها , مع مراعاة المادة 22 (2) و(3). (ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (6) [ الدورات ] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية . (7) [ النظام الداخلي ] تضع الجمعية نظامها الداخلي , بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية .

المادة 23

متن المادە :

المادة المادة 23 (1) [ تكوين الجمعية] (أ‌) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية . (ب‌) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء . ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقداً واحداً . (2) [ مهمات الجمعية ] تباشر الجمعية المهمات التالية : "1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة ؛ "2" وتعدل اللائحة التنفيذية , بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية ؛ "3" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "2" ؛ "4" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ (3) [ النصاب القانوني ] (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً . (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) , يجوز للجمعية أن تتخذ قرارتها أذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات اقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك , فان كل تلك القرارات باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية , لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد .ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولا ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبار من تاريخ التبليغ . وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل , عند انقضاء تلك الفترة , يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة. (4) (اتخاذ القرارات في الجمعية) (أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. (ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء , يبت في المسالة بالتصويت وفي تلك الحالة . "1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت ألا باسمه . "2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت أذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح . وعلاوة على ذلك ,لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت . (5) [ الأغلبية ] (أ‌) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها , مع مراعاة المادة 22 (2) و(3). (ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (6) [ الدورات ] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية . (7) [ النظام الداخلي ] تضع الجمعية نظامها الداخلي , بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية .

المادة 24 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 24 (1) [ المهمات الإدارية ] (أ‌) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة . (ب‌) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . (2) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقه عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع . (3) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ] (أ‌) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم , من غير حق التصويت , في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية . (ب‌) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية والجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ا) بحكم المنصب . (4) [ المؤتمرات ] (أ‌) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة , وفقاً لتوجيهات الجمعية . (ب‌) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن ، الإجراءات التحضيرية المذكورة . (ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها . (5) [ المهمات الأخرى ] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .

المادة 24

متن المادە :

المادة المادة 24 (1) [ المهمات الإدارية ] (أ‌) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة . (ب‌) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . (2) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقه عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع . (3) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ] (أ‌) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم , من غير حق التصويت , في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية . (ب‌) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية والجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ا) بحكم المنصب . (4) [ المؤتمرات ] (أ‌) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة , وفقاً لتوجيهات الجمعية . (ب‌) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن ، الإجراءات التحضيرية المذكورة . (ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها . (5) [ المهمات الأخرى ] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .

المادة 25 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 25 لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي . وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي .

المادة 25

متن المادە :

المادة المادة 25 لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي . وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي .

المادة 26

متن المادە :

المادة المادة 26 (1) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 28 (1) و (3) : "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛ "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛ "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛ "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛ "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛ (2) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما : "1" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛ "2" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛ (3) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها : "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "1" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛ "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛ "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "3" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛ "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "4" ,التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه ؛ "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1) "5" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.

المادة 26 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 26 (1) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 28 (1) و (3) : "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛ "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛ "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛ "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛ "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛ (2) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما : "1" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛ "2" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛ (3) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها : "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "1" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛ "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛ "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "3" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛ "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "4" ,التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه ؛ "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1) "5" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.

المادة 27

متن المادە :

المادة المادة 27 (1) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ومعاهدة قانون العلامات لسنة 1994 ] تسري أحكام هذه المعاهدة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ونص 1994. (2) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة والأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 والتي لا تكون أطرافا في هذه المعاهدة ] يستمر كل طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ونص 1994 في تطبيق نص 1994 في علاقاته مع الأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 وغير الأطراف في هذه المعاهدة .

المادة 27 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 27 (1) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ومعاهدة قانون العلامات لسنة 1994 ] تسري أحكام هذه المعاهدة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ونص 1994. (2) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة والأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 والتي لا تكون أطرافا في هذه المعاهدة ] يستمر كل طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ونص 1994 في تطبيق نص 1994 في علاقاته مع الأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 وغير الأطراف في هذه المعاهدة .

المادة 28 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 28 (1) [ الوثائق الواجب أخذها في الحسبان ] لأغراض هذه المادة , لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 26 (1) والتي لها تاريخ فعلي وفقا للمادة 26 (3). (2) [ دخول المعاهدة حيز التنفيذ ] تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع عشر دول أو منظمات حكومية دولية مشار إليها في المادة 26 (1) "2" وثائق تصديقها او انضمامها بثلاثة اشهر . (3) [ نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزما بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه .

المادة 28

متن المادە :

المادة المادة 28 (1) [ الوثائق الواجب أخذها في الحسبان ] لأغراض هذه المادة , لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 26 (1) والتي لها تاريخ فعلي وفقا للمادة 26 (3). (2) [ دخول المعاهدة حيز التنفيذ ] تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع عشر دول أو منظمات حكومية دولية مشار إليها في المادة 26 (1) "2" وثائق تصديقها او انضمامها بثلاثة اشهر . (3) [ نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزما بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه .

المادة 29

متن المادە :

المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).

المادة 29 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).

المادة 30

متن المادە :

المادة المادة 30 (1) [ الإخطار ] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام . (2) [ تاريخ النفاذ ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار . ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة ، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيٌن فيه تجديد ذلك التسجيل ، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة .

المادة 30 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 30 (1) [ الإخطار ] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام . (2) [ تاريخ النفاذ ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار . ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة ، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيٌن فيه تجديد ذلك التسجيل ، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة .