المادة المادة 28
(1) [ الوثائق الواجب أخذها في الحسبان ] لأغراض هذه المادة , لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 26 (1) والتي لها تاريخ فعلي وفقا للمادة 26 (3).
(2) [ دخول المعاهدة حيز التنفيذ ] تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع عشر دول أو منظمات حكومية دولية مشار إليها في المادة 26 (1) "2" وثائق تصديقها او انضمامها بثلاثة اشهر .
(3) [ نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزما بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه .