المادة المادة 30
(1) [ الإخطار ] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام .
(2) [ تاريخ النفاذ ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار . ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة ، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيٌن فيه تجديد ذلك التسجيل ، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة .