المادة 25 من المعاهدة

معرف المادة: 48969

رقم المادة : 2809

المادة المادة 25 لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي . وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي .