المادة 22

معرف المادة: 48996

رقم المادة : 2809

المادة المادة 22 (1) (مضمون اللائحة التنفيذية ) (أ‌) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره : "1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية " ؛ "2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ "3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات أدارية ؛ (ب‌) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية . (2) [ تعديل اللائحة التنفيذية ] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها , مع مراعاة الفقرة (3). (3) [ شرط الإجماع ] (أ‌) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع . (ب‌) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع. (ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع . ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (4) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية ] في حالة وجود تنازع بين احكام هذه المعاهدة واحكام اللائحة التنفيذية , تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة .