المادة 23

معرف المادة: 48997

رقم المادة : 2809

المادة المادة 23 (1) [ تكوين الجمعية] (أ‌) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية . (ب‌) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء . ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقداً واحداً . (2) [ مهمات الجمعية ] تباشر الجمعية المهمات التالية : "1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة ؛ "2" وتعدل اللائحة التنفيذية , بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية ؛ "3" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "2" ؛ "4" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ (3) [ النصاب القانوني ] (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً . (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) , يجوز للجمعية أن تتخذ قرارتها أذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات اقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك , فان كل تلك القرارات باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية , لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد .ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولا ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبار من تاريخ التبليغ . وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل , عند انقضاء تلك الفترة , يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة. (4) (اتخاذ القرارات في الجمعية) (أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. (ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء , يبت في المسالة بالتصويت وفي تلك الحالة . "1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت ألا باسمه . "2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت أذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح . وعلاوة على ذلك ,لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت . (5) [ الأغلبية ] (أ‌) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها , مع مراعاة المادة 22 (2) و(3). (ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (6) [ الدورات ] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية . (7) [ النظام الداخلي ] تضع الجمعية نظامها الداخلي , بما في ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية .