المادة المادة 24
(1) [ المهمات الإدارية ]
(أ) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة .
(ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية .
(2) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقه عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع .
(3) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ]
(أ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم , من غير حق التصويت , في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية .
(ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية والجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ا) بحكم المنصب .
(4) [ المؤتمرات ]
(أ) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة , وفقاً لتوجيهات الجمعية .
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن ، الإجراءات التحضيرية المذكورة .
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها .
(5) [ المهمات الأخرى ] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .