المادة 21

معرف المادة: 48995

رقم المادة : 2809

المادة المادة 21 لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة 3 أو التماسا منصوصا عليه في المواد 7و10 الى 14و17و18 , بشكل كلي أو جزئي , دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس , حسب الحال , فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة . و فيما يتعلق بالمادة 14 ,لا يشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار .