المادة 26 من المعاهدة

معرف المادة: 48970

رقم المادة : 2809

المادة المادة 26 (1) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 28 (1) و (3) : "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛ "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛ "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛ "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛ "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛ (2) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما : "1" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛ "2" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛ (3) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها : "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "1" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛ "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛ "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "3" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛ "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "4" ,التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه ؛ "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1) "5" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.