أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 7 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 7 على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و (ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم .

المادة 7 من المعاهدة (الالتزامات القطرية)

متن المادە :

المادة 7 الالتزامات القطرية والتعاون الدولي 7-1 يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين 5 و6 في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 7-2 يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى: (أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ (ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛ (ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛ (د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة 18.

المادة 7 من المعاهدة (الالتزامات القطرية والتعاون الدولي)

متن المادە :

المادة 7 الالتزامات القطرية والتعاون الدولي 7-1 يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين 5 و6 في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 7-2 يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى: (أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ (ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛ (ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛ (د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة 18.

المادة 8 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 8 أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقونها على أساس الثقة خلال إجراءات هيئة التحكيم .

المادة 8 من المعاهدة (المساعدة الفنية)

متن المادە :

المادة 8 المساعدة الفنية تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، ولا سيما من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة.

المادة 9 من المعاهدة (حقوق المزارعين)

متن المادە :

المادة 9 حقوق المزارعين 9-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم. 9-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك: (أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، (ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و (ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 9-3 ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.

المادة 9 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 9 تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى أطراف النزاع .

المادة 10 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 10 يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .

المادة 10 من المعاهدة (نظام الحصول واقتسام المنافع)

متن المادە :

المادة 10 نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف 10-1 تعترف الأطراف المتعاقدة، في علاقاتها بالدول الأخرى، بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية. 10-2 تتفق الأطراف المتعاقدة، في ممارسة حقوقها السيادية، على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، على أساس التكامل والتعزيز المتبادل.

المادة 11 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .

المادة 11 من المعاهدة (نطاق النظام متعدد الأطراف)

متن المادە :

المادة 11 نطاق النظام متعدد الأطراف 11-1 الى جانب تعزيز أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ورد في المادة 1، سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المبينة في الملحق الأول، والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل. 11-2 يشمل النظام متعدد الأطراف كما حدد في المادة 11-1، جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية للنظام متعدد الأطراف، جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف. 11-3 توافق الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار ولاياتها، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف. 11-4 يجري الجهاز الرياسي، في غضون عامين من سريان المعاهدة، تقيما لمدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة 11-3 في النظام متعدد الأطراف. ويقرر الجهاز الرياسي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة 11-3 والذين لم يدرجوا هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعة في النظام متعدد الأطراف، أو يتخذ أية تدابير أخرى يراها ملائمة. 5-11 يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة 15-1 (أ) وفي المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة 15-5.

المادة 11 من المعاهدة (نطاق النظام)

متن المادە :

المادة 11 نطاق النظام متعدد الأطراف 11-1 الى جانب تعزيز أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ورد في المادة 1، سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المبينة في الملحق الأول، والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل. 11-2 يشمل النظام متعدد الأطراف كما حدد في المادة 11-1، جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية للنظام متعدد الأطراف، جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف. 11-3 توافق الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار ولاياتها، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف. 11-4 يجري الجهاز الرياسي، في غضون عامين من سريان المعاهدة، تقيما لمدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة 11-3 في النظام متعدد الأطراف. ويقرر الجهاز الرياسي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة 11-3 والذين لم يدرجوا هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعة في النظام متعدد الأطراف، أو يتخذ أية تدابير أخرى يراها ملائمة. 5-11 يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة 15-1 (أ) وفي المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة 15-5.

المادة 12 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .

المادة 12 من المعاهدة (تيسير الحصول)

متن المادە :

المادة 12 تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف 12-1 توافق الأطراف المتعاقدة على أن يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام المتعدد الأطراف، حسبما حدد في المادة 11، وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 12-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير القانونية الضرورية أو غيرها من التدابير المناسبة لتوفير هذا الحصول على الموارد الوراثية للأطراف المتعاقدة الأخرى من خلال النظام متعدد الأطراف. ولهذا الغرض سيُوفر هذا الحصول أيضا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على أن يخضع ذلك لأحكام المادة11-4. 12-3 يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط أدناه: (أ) أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية، الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى. وفي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، فإن أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر؛ (ب) يمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل أو شريطة ألا يتجاوز الرسم المفروض مستوى التكاليف الدنيا؛ (ج) تتاح مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية، وأية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة، وذلك رهنا بالقانون الساري؛ (د) ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الأطراف؛ (هـ) تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد الاستنباط، بما في ذلك الموارد التي يقوم باستنباطها المزارعون، لتقدير المربين خلال فترة استنباطها، (و) يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحميها حقوق الملكية أو غير ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة؛ (ز) تبقى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها وفقا للنظام متعدد الأطراف وتمت صيانتها، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، و (ح) ومن دون الاخلال بالأحكام الأخرى فى هذه المادة، توافق الأطراف المتعاقدة على أن يوفر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي توجد في ظروف المواقع الطبيعية، وفقا للتشريعات القطرية، أو وفقا لما قد يحدده الجهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات. 12-4 ولهذه الغاية، يوفر الحصول الميسر، وفقا للمادتين 12-2 و12-3 أعلاه، بمقتضى اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق عليها الجهاز الرياسي وتتضمن أحكام المواد 12-3 (أ) و(د) و(ز) فضلا عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في المادة 13-2 (د) (2) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة، والنص على أن الجهة المتلقية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تطلب أن تسري شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد على نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى أي شخص أو كيان آخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 12-5 تضمن الأطراف المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها، بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها القانونية، في حالة حدوث منازعات بشأن العقود الخاصة باتفاقات نقل المواد، مع الاعتراف بأن الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة كاملة على عاتق الأطراف في هذه الاتفاقيات. 12-6 توافق الأطراف المتعاقدة، في حالات الكوارث الطارئة، على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الملائمة في إطار النظام متعدد الأطراف، لأغراض استعادة النظم الزراعية، بالتعاون مع منسقي الاغاثة فى حالات الطوارئ.

المادة 13 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 13 في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها، ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا أمام استمرار الإجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .

المادة 13 من المعاهدة (اقتسام المنافع)

متن المادە :

المادة 13 اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف 13-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام متعدد الأطراف يشكل في حد ذاته إحدى المنافع الرئيسية، للنظام متعدد الأطراف، كما تتفق على أن تقتسم المنافع المتحققة عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لأحكام هذه المادة. 13-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك استخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الآليات التالية: تبادل المعلومات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بناء القدرات، وتقاسم المنافع الناشئة عن تداولها تجاريا، مع الأخذ في الحسبان مجالات النشاط ذات الأولوية في خطة العمل العالمية المتتابعة، في ظل توجيه الجهاز الرياسي: (أ) تبادل المعلومات تتفق الأطراف المتعاقدة على أن توفر المعلومات التي يجب، في جملة أمور، أن تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر، ومعلومات عن التكنولوجيات، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك توصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف. وتوفر هذه المعلومات، إذا كانت غير سرية، بمقتضى القانون المطبق وفقا للقدرات القطرية. وتوفر هذه المعلومات لجميع الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه في المادة 17. (ب) الحصول على التكنولوجيا ونقلها (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن توفر و/أو تيسر فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف وستوفر الأطراف المتعاقدة و/أو تيسر، اعترافا منها بأن بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها إلا من خلال مواد وراثية، فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الأطراف وعلى الأصناف المحسنة والمواد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف بما يتسق مع أحكام المادة 12. وتوفر و/أو تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والأصناف المحسنة والمواد الوراثية، مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة، ووفقا للقدرات القطرية. (2) ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، من خلال مجموعة من التدابير مثل إنشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لمحاصيل محددة ومعنية باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمشاركة في هذه المجموعات، وكل أنواع الشراكة في البحوث والتطوير وفي المشروعات التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المتلقاة، وتنمية الموارد البشرية، وفرص الانتفاع الفعال من مرافق البحوث . (3) يوفر و/أو ييسر للبلدان النامية التي هي أطراف متعاقدة، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، فرص الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه ونقلها، بما في ذلك تلك المحمية بحقوق الملكية الفكرية، بشروط عادلة وأكثر رعاية، وعلى الأخص في حالة التكنولوجيا اللازمة للاستخدام في الصيانة، والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حيثما تم الاتفاق المتبادل وذلك، ضمن جملة أمور أخرى، من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الأطراف وينبغي أن يوفر هذا الحصول وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتتسق معها. (ج) بناء القدرات مراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، كما تتجلى من خلال الأولوية التي توليها، في خططها، وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فيما يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، تسند الأطراف المتعاقدة الأولوية إلى: (1) إنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، (2) إقامة وتدعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، (3) إجراء بحوث علمية، ويفضل أن ينفذ ذلك، حيثما أمكن، في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان، وتنمية القدرات على إجراء البحوث في المجالات التي تنهض الحاجة فيها إليها. (د) اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الأخرى (1) توافق الأطراف المتعاقدة، في إطار النظام متعدد الأطراف، على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال إشراك القطاعين الخاص والعام في أنشطة محددة بموجب هذه المادة، من طريق الشراكات والتعاون، بما في ذلك مع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، في البحوث وتطوير التكنولوجيا؛ (2) توافق الأطراف المتعاقدة على أن تشمل الاتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار إليها في المادة 4- 12 شرطا بأن تسدد الجهة المتلقية التي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ويتضمن مواداً تم الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف، للآلية المشار إليها في المادة 3- 19 (و) حصة تعادل المنافع الناشئة عن التسويق التجاري لهذا المنتج إلا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية عليها. وفي هذه الحالة يجرى تشجيع الجهة المتلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات. تكملة النص ويحدد الجهاز الرياسي، في أول اجتماع له مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها وفقا للأعراف التجارية وللجهاز الرياسي أن يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات المختلفة للجهات المتلقية التي تسوق تجاريا هذه المنتجات، وله أن يبت أيضا في ضرورة إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من هذه المدفوعات. ويجوز للجهاز الرياسي أن يراجع من آن لآخر مستويات هذه المدفوعات بغرض التوصل إلى اقتسام هذه الفوائد بالعدل والإنصاف وله أيضا أن يقدر، في غضون فترة خمس سنوات من سريان هذه المعاهدة ما إذا كان شرط المدفوعات الإلزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري أيضا على الحالات التي تكون فيها المنتجات المسوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الآخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية. 13-3 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف ينبغي أن تتدفق أساسا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، صوب المزارعين في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وباستخدامها على نحو مستدام. 13-4 سينظر الجهاز الرياسي، في اجتماعه الأول، في السياسات والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدات محددة في إطار الإستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة 18 من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التي يعد إسهامها في تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ضمن النظام متعدد الأطراف مهما و/أو التي لها احتياجات خاصة. 13-5 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن القدرة على تنفيذ خطة العمل العالمية بصورة كاملة، وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، ستعتمد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلية الواردة في المادة 18. 13-6 تدرس الأطراف المتعاقدة أشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع تقوم بموجبها صناعات تجهيز الأغذية التي تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمساهمة في النظام متعدد الأطراف.

المادة 14 من المعاهدة (خطة العمل العالمية)

متن المادە :

المادة 14 خطة العمل العالمية اعترافا بأهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام في هذه المعاهدة، تعمل الأطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خلال خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو ملائم من خلال التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، مع مراعاة أحكام المادة 13.

المادة 14 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 14 تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .

المادة 15 من الملحق الثاني (التحكيم)

متن المادە :

المادة 15 يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

المادة 15 من المعاهدة (مجموعات الموارد الوراثية)

متن المادە :

المادة 15 مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى. 15-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بأهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج موقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وتدعو الأطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسي طبقا للشروط والأحكام التالية: (أ) تتاح المواد المدرجة في الملحق 1 من هذه المعاهدة والمودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية طبقا للأحكام الواردة في الجزء الرابع من هذه المعاهدة. (ب) تتاح المواد الأخرى بخلاف تلك المدرجة في الملحق 1 بهذه المعاهدة، والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، طبقا لأحكام اتفاقية نقل المواد المطبقة حاليا بناء على الاتفاقات المبرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة. ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز الرياسي في موعد أقصاه دورته العادية الثانية، وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية، وطبقا للأحكام ذات الصلة في هذه المعاهدة، خاصة المادتين 12 و13، مع مراعاة الشروط التالية: (1) تقوم المراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بإبلاغ الجهاز الرياسي، باتفاقيات نقل المواد المعقودة، طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسى؛ (2) تحصل الأطراف المتعاقدة التي جمعت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أراضيها في مواقعها الطبيعية، على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون أية اتفاقية لنقل المواد؛ (3) أي منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار إليها أعلاه تنجم عن الاستخدام التجاري لمثل هذه المواد، تؤول إلى الآلية المشار إليها فى المادة 19-3 ، وتطبق بالذات على صيانة المحاصيل المعنية واستخدامها المستدام، وعلى الأخص في البرامج القطرية والإقليمية فى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا؛ و (4) تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الإجراءات ذات الصلة، طبقا لقدراتها، فى حالة حدوث أي انتهاك لاتفاقية نقل المواد. (ج) تقر المراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسي في إعطاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بالمجموعات الموجودة لديها خارج مواقعها الطبيعية، طبقا لأحكام هذه المعاهدة. (د) تظل المرافق العلمية والفنية التي تحصل فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التي تتعهد بإدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وخاصة المعايير الدولية لبنوك الجينات، على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة. (هـ) تتولى أمانة هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني كلما كان ذلك مناسبا، بناء على طلب المراكز الدولية للبحوث الزراعية. (و) لأمانة هذه المعاهدة الحق في دخول هذه المرافق في أي وقت. وكذلك الحق في التفتيش على جميع الأنشطة التي تجري فيها والتي لها علاقة مباشرة بصيانة المواد وتبادلها. (ز) إذا حدث أن تعطلت عمليات الصيانة المعتادة للمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، أو تعرضت للتهديد لأي سبب كان، بما في ذلك أسباب قاهرة، تقوم أمانة هذه المعاهدة بموافقة الحكومة المضيفة، بتقديم المساعدة بأقصى قدر ممكن لإخلاء هذه المجموعات و/أو نقلها. 15-2 توافق الأطراف المتعاقدة على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف، إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والتي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي بمقتضى أحكام هذه المعاهدة وتدرج هذه المراكز في قائمة تحتفظ بها أمانة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الأطراف عند الطلب. 15-3 تتاح المواد غير الواردة في الملحق 1، والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سريان هذه المعاهدة في هذه الاتفاقية الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى المواد وبلد منشأ هذه الموارد أو البلد الذي حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية. 15-4 تشجع الأطراف المتعاقدة على أن تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي الحصول، بشروط يتفق عليها بين الطرفين، على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة. 15-5 سيسعى الجهاز الرياسي أيضا إلى إبرام اتفاقيات للأغراض الواردة فى هذه المادة، مع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.