المادة 9
حقوق المزارعين
9-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم.
9-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك:
(أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
(ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و
(ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
9-3 ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.