المادة 13 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48763

رقم المادة : 2801

المادة 13 في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها، ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا أمام استمرار الإجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .