المادة 11 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48761

رقم المادة : 2801

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .