المادة 11
نطاق النظام متعدد الأطراف
11-1 الى جانب تعزيز أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ورد في المادة 1، سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المبينة في الملحق الأول، والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل.
11-2 يشمل النظام متعدد الأطراف كما حدد في المادة 11-1، جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية للنظام متعدد الأطراف، جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف.
11-3 توافق الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار ولاياتها، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف.
11-4 يجري الجهاز الرياسي، في غضون عامين من سريان المعاهدة، تقيما لمدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة 11-3 في النظام متعدد الأطراف. ويقرر الجهاز الرياسي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة 11-3 والذين لم يدرجوا هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعة في النظام متعدد الأطراف، أو يتخذ أية تدابير أخرى يراها ملائمة.
5-11 يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة 15-1 (أ) وفي المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة 15-5.