المادة 12 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48762

رقم المادة : 2801

المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .