المادة 15 من المعاهدة (مجموعات الموارد الوراثية)

معرف المادة: 48730

رقم المادة : 2801

المادة 15 مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى. 15-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بأهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج موقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وتدعو الأطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسي طبقا للشروط والأحكام التالية: (أ) تتاح المواد المدرجة في الملحق 1 من هذه المعاهدة والمودعة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية طبقا للأحكام الواردة في الجزء الرابع من هذه المعاهدة. (ب) تتاح المواد الأخرى بخلاف تلك المدرجة في الملحق 1 بهذه المعاهدة، والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، طبقا لأحكام اتفاقية نقل المواد المطبقة حاليا بناء على الاتفاقات المبرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة. ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز الرياسي في موعد أقصاه دورته العادية الثانية، وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية، وطبقا للأحكام ذات الصلة في هذه المعاهدة، خاصة المادتين 12 و13، مع مراعاة الشروط التالية: (1) تقوم المراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بإبلاغ الجهاز الرياسي، باتفاقيات نقل المواد المعقودة، طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسى؛ (2) تحصل الأطراف المتعاقدة التي جمعت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أراضيها في مواقعها الطبيعية، على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون أية اتفاقية لنقل المواد؛ (3) أي منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار إليها أعلاه تنجم عن الاستخدام التجاري لمثل هذه المواد، تؤول إلى الآلية المشار إليها فى المادة 19-3 ، وتطبق بالذات على صيانة المحاصيل المعنية واستخدامها المستدام، وعلى الأخص في البرامج القطرية والإقليمية فى البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا؛ و (4) تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الإجراءات ذات الصلة، طبقا لقدراتها، فى حالة حدوث أي انتهاك لاتفاقية نقل المواد. (ج) تقر المراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسي في إعطاء المشورة في مجال السياسات المتعلقة بالمجموعات الموجودة لديها خارج مواقعها الطبيعية، طبقا لأحكام هذه المعاهدة. (د) تظل المرافق العلمية والفنية التي تحصل فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التي تتعهد بإدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفق عليها دوليا، وخاصة المعايير الدولية لبنوك الجينات، على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة. (هـ) تتولى أمانة هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني كلما كان ذلك مناسبا، بناء على طلب المراكز الدولية للبحوث الزراعية. (و) لأمانة هذه المعاهدة الحق في دخول هذه المرافق في أي وقت. وكذلك الحق في التفتيش على جميع الأنشطة التي تجري فيها والتي لها علاقة مباشرة بصيانة المواد وتبادلها. (ز) إذا حدث أن تعطلت عمليات الصيانة المعتادة للمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية، أو تعرضت للتهديد لأي سبب كان، بما في ذلك أسباب قاهرة، تقوم أمانة هذه المعاهدة بموافقة الحكومة المضيفة، بتقديم المساعدة بأقصى قدر ممكن لإخلاء هذه المجموعات و/أو نقلها. 15-2 توافق الأطراف المتعاقدة على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف، إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والتي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي بمقتضى أحكام هذه المعاهدة وتدرج هذه المراكز في قائمة تحتفظ بها أمانة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الأطراف عند الطلب. 15-3 تتاح المواد غير الواردة في الملحق 1، والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سريان هذه المعاهدة في هذه الاتفاقية الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى المواد وبلد منشأ هذه الموارد أو البلد الذي حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية. 15-4 تشجع الأطراف المتعاقدة على أن تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز الرياسي الحصول، بشروط يتفق عليها بين الطرفين، على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المدرجة في الملحق الأول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة. 15-5 سيسعى الجهاز الرياسي أيضا إلى إبرام اتفاقيات للأغراض الواردة فى هذه المادة، مع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.