المادة 8 من المعاهدة (المساعدة الفنية)

معرف المادة: 48723

رقم المادة : 2801

المادة 8 المساعدة الفنية تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، ولا سيما من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بهدف تيسير تنفيذ هذه المعاهدة.