المادة 8 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48758

رقم المادة : 2801

المادة 8 أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقونها على أساس الثقة خلال إجراءات هيئة التحكيم .