أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة مادة 11

متن المادە :

المادة مادة 11 تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة مادة 12

متن المادە :

المادة مادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة مادة 13

متن المادە :

المادة مادة 13 تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .

المادة مادة 14

متن المادە :

المادة مادة 14 1- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض . 2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض . 2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .

المادة مادة 15

متن المادە :

المادة مادة 15 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ، كدليل في أية إجراءات ، ألا أذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال .

المادة مادة 16

متن المادە :

المادة مادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتباكها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1 عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها ، أو عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها ،وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة . 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي أخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم . الجزء الثالث

المادة مادة 17

متن المادە :

المادة مادة 17 1- تنشأ لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مرعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية . 2- ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص اترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها وتضع دولة طرف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب . 3- يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي دعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الإطراف الحاضرين المصوتين . 4- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الإطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا مع بيان الدول الإطراف التي رشحتهم ويقدم هذه القائمة الى الدول الإطراف. 5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحهم مرة أخرى غير ان مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة . 6- في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الإطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الإطراف او أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الامين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح . 7- تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .

المادة مادة 18

متن المادە :

المادة مادة 18 1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم. 2- تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص في جملة أموره على ما يلي: (أ)يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء. (ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 4- يقوم ألامين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة . وبعد عقد اجتماعها الأول تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي. 5- تكون الدول الإطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الإطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات الى الأمم المتحدة مثل تكلفه الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة .

المادة مادة 19

متن المادە :

المادة مادة 19 1- تقدم الدول الإطراف الى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الإطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة . 2- يحيل ألامين العام للأمم المتحدة التقارير الى جميع الدول الإطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. 4- وللجنة ان تقرر كما يتراءى لها ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ايدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة مادة 20

متن المادە :

المادة مادة 20 1- اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات . 2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية و اية معلومات ذات صلة متاحة لها ان تعين اذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك عضوا او أكثر من أعضائها لأجراء تحقيق هنالك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة . 3- وفي حالة أجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية وقد يشمل التحقيق بالاتفاق مع الدولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية . 4- وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ان تقرر بعد مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة مادة 21

متن المادە :

المادة مادة 21 1- لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة الا في حالة تنفيذها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة ان تتناول بموجب هذا المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية: (أ‌) يجوز لاي دولة طرف اذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الآمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي يبعث اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ماهو ممكن وملائم أشارة الى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الآمر. (ب‌) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الأمر الى الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى. (ج‌) لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفارها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تسري هذه القاعدة في حالة أطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. (د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. (هـ) مع مراعاة إحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الإطراف المعنية بهدف التوصل الى حل وذي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة ان تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق. (و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الإطراف المعنية المشار الهيا في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الإطراف المعنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابيه او كليهما. (ح)تقدم اللجنة تقريرا خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): (1)في حالة التوصل الى حل في أطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه . (2)في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفويه التي اعدتها الدول الاطراف المعنية . ويبلغ التقرير في كل مسألة الى الدول الاطراف المعنية . 2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الاخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام ولايخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة مادة 22

متن المادە :

المادة مادة 22 1- يجوز لآية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد او نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة ان تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان. 2- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لايتفق مع إحكام هذه الاتفاقية . 3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2 توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بانها تنتهك ايا من إحكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة ان وجدت 4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعينة . 5- لانتظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من: (أ‌) ان المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي أجراء من إجراءات التحقيق او التسوية الدولية. (ب‌) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. 6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة . 7- تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ. 8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الإطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الإطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الأخرى ويجوز سحب ألإعلان في أي وقت باخطار يوجه الى الامين العام ويخل هذا السحب بنظر اية مسالة تتشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة مادة 23

متن المادە :

المادة مادة 23 يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصانتها.