المادة مادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .