المادة مادة 22

معرف المادة: 48426

رقم المادة : 2791

المادة مادة 22 1- يجوز لآية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد او نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة ان تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان. 2- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لايتفق مع إحكام هذه الاتفاقية . 3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2 توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بانها تنتهك ايا من إحكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة ان وجدت 4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعينة . 5- لانتظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من: (أ‌) ان المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي أجراء من إجراءات التحقيق او التسوية الدولية. (ب‌) ان الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. 6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة . 7- تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ. 8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الإطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الإطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الأخرى ويجوز سحب ألإعلان في أي وقت باخطار يوجه الى الامين العام ويخل هذا السحب بنظر اية مسالة تتشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.