المادة مادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصانتها.