المادة مادة 17
1- تنشأ لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مرعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية .
2- ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص اترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها وتضع دولة طرف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب .
3- يجري انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي دعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الإطراف يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الإطراف الحاضرين المصوتين .
4- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الإطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا مع بيان الدول الإطراف التي رشحتهم ويقدم هذه القائمة الى الدول الإطراف.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحهم مرة أخرى غير ان مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة .
6- في حالة وفاة احد أعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الإطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الإطراف او أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الامين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح .
7- تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .